الميرزا جواد التبريزي

46

منهاج الصالحين

اشترى شيئين بثمن واحد لكن ليس له رد المعيب وحده بل يردهما معاً على تقدير الفسخ . ( مسألة 162 ) : إذا اشترك شخصان في شراء شيء فوجداه معيباً جاز لأحدهما الفسخ في حصته ويثبت الخيار للبائع حينئذ على تقدير فسخه . ( مسألة 163 ) : لو زال العيب قبل ظهوره للمشتري فالأظهر عدم سقوط الخيار ، فيجوز له الرد مع إمكانه ، وإلّا طالب بالأرش . تذنيب في أحكام الشرط كما يجب الوفاء بالعقد اللازم يجب الوفاء بالشرط المجعول فيه ، كما إذا باعه فرساً بثمن معين واشترط عليه أن يخيط له ثوبه فإن البائع يستحق على المشتري الخياطة بالشرط ، فتجب عليه خياطة ثوب البائع . ويشترط في وجوب الوفاء بالشرط أمور : منها : أن لا يكون مخالفاً للكتاب والسنة ويتحقق هذا في موردين : الأول : أن يكون العمل بالشرط غير مشروع في نفسه كما إذا استأجره للعمل في نهار شهر رمضان بشرط أن يفطر أو يبيعه شيئاً بشرط أن يرتكب محرماً من المحرمات الإلهية . الثاني : أن يكون الشرط بنفسه مخالفاً لحكم شرعي كما إذا زوّجه أمته بشرط أن يكون ولدها رقاً أو باعه أو وهبه مالًا بشرط أن لا يرثه منه ورثته أو بعضهم وأمثال ذلك ، فإن الشرط في جميع هذه الموارد باطل . ومنها : أن لا يكون منافياً لمقتضى العقد كما إذا باعه بشرط أن لا يكون له ثمن ، أو آجره الدار بشرط أن لا تكون لها اجرة هذا مع تعيين الثمن أو الأجرة وإلّا فيكون من هبة العين أو المنفعة كما في قوله « بعته بلا ثمن أو آجرتك العين سنة بلا اجرة » فإذا قبض العين الطرف الآخر فتكون من هبة العين أو تمليك المنفعة مجاناً .